منتدى كلية الاداب جامعة عين شمس في حالة وجود اي شكوي anwer_ihab@yahoo.com
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
في حالة وجود اي شكوي يمكنك مراسلة الادارة عبر البريد الالكتروني
anwer_ihab@yahoo.com
منتدى كلية الاداب جامعة عين شمس في حالة وجود اي شكوي anwer_ihab@yahoo.com
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
في حالة وجود اي شكوي يمكنك مراسلة الادارة عبر البريد الالكتروني
anwer_ihab@yahoo.com
منتدى كلية الاداب جامعة عين شمس في حالة وجود اي شكوي anwer_ihab@yahoo.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى كلية الاداب جامعة عين شمس في حالة وجود اي شكوي anwer_ihab@yahoo.com

يقوم المنتدى بمناقشة جميع اقتراحات الطلاب فى جميع اقسام الكلية وايضا كل مواضيع الضحك واللعب كمان وتابعونا علي صفحتنا علي الفيس بوك ( اداب عين شمس https://www.facebook.com/groups/198810466953202/)
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تشريعات سياحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hero000
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 9
تاريخ التسجيل : 29/01/2012

تشريعات سياحية  Empty
مُساهمةموضوع: تشريعات سياحية    تشريعات سياحية  Emptyالسبت فبراير 02, 2013 5:38 pm

تعريف القانون : هو مجموعة القواعد التى تنظم بصورة ملزمة سلوك الافراد فى المجتمع
خصائص القاعدة القانونية :
1- القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعى : هي التي تنظم سلوك الافراد داخل المجتمع فالقانون مجموعه قواعد تتعلق بالسلوك اذا يهدف اولا واخيرا الي تنظيم هذه السلوك سوء بين الافراد بعضهم البعض او فيما بين الدول ببعضهم القاعده القانونيه تخاطب الاشخاص الطبيعيين وهم الافراد والاشخاص الاعتبارين كالشركات والموسسات الخ...القاعده القانونيه لاتخاطب الا هولاء الاشخاص فهي لاتخاطب الحيوانات والطيور والقانون لايهتم الا بالسلوك الخارجي للافراد فالقانون ينظم العلاقات بين الافراد للتوفيق بينهم اما النواحي والمسائل الداخليه فلا يهتم بها القانون انما هي امور باطنيه
2- القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة : هي ان يكون الخطاب موجها الي جميع الاشخاص وجميع الوقائع التي يمكن ان ينطبق عليها فيجب ان يكون الخطاب موجها الي الكافه لا الي شخص بعينه او اشخاص بذاتهم ويجيب الا يخوص القانون واقعه بعينها فالعموميه تعاني ان يتوجه خطاب المشرع الي الكافه والتجريد يعني عدم اخده في الاعتبار الظروف الخاصه او الداخليه للاشخاص المخاطبين بالقاعده القانونيه او الوقائع المقصود بها فالقاعده القانونيه تتكون من فرض وحكم والمقصود بالفرض هو المشكله الواقعه التي تعالجه القاعده القانونيه اما الحكم فهو الحل الذي تضعه القاعده القانونيه للمشكله والقاعده تكون دائما مجرده من حيث الفرض او المشكله التي تعالجها وتكون عامه من حيث الحكم والحل التي تضعه المشكله فالحكم ينطبق علي الجميع وليس علي اشخاص معينين
3- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية : الانسان بطبعه كائن اجتماعى لا يستطيع العيش بمفرده ولا يستطيع ان يكون فى عزلة تامة عن افراد المجتمع وهذه العلاقة لابد ان تكون منظمة ومحكومة بقواعد معينة والقانون هو الذى ينظم هذه العلاقات من اجل تحقيق الاستقرار للمجتمع وتوفير الامن ومنعا لتفشى الفوضى والاستبداد
4- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة : القاعدة القانونية تعتبر قاعدة ملزمة بمعنى ان الافراد اذا لم ينصاعوا الى العمل وفقا لمضمون هذه القاعدة اختيارا أكرهوا على ذلك جبرا ولاحترام قواعد القانون لابد من جزاء رادع يحمل الافراد المخاطبين باحكام القواعد القانونية على تنفيذها والعمل وفقا لمضمونها وبالطبع السلطة العامة فى الدولة هى التى تتولى توقيع تنفيذ الجزاءات بما لها من وسائل تساعدها على ملاحقة المخالفين لقواعد القانون
خصائص الجزاء فى القاعدة القانونية وتطوره : *الجزاء حال غير مواجل ومعني ذلك هو وجوب ان يكون الجزاء فوري ومباشر بحيث يقع علي المخالف في الحال عند ثبوت مخالفه لمضمون او احكام القاعده القانونيه هذه الخاصيه تميز القواعد القانونيه علي القواعد الدينيه التي يؤجل فيه الجزاء الي اخره
*الجزاء مادي ومحسوس ومعني ذلك هو ضروره ان يتاخذ الجزاء مظهرخارجيا ملموس يتمثل في الاجبار الذي تباشر السلطه العامه بالقوه الماديه فالجزاء تقع علي المخالفه القانونيه يختلف علي الفجزاء الاخلاقي المتمثل في تانيب الضمير اواستنكار الناس لسلوك المخالف لقواعد الاخلاقيه
*الجزاء منظم قانونا بحيث تتمل السلطه العامه في الدول مهمه تنفذيه وتطبقيه علي كل من يخالف او يخترق احكام القاعده القانونيه فلا يجوز للافراد من غير السلطه العامه القيام بتنفيذ الجزاء او تطبيقه تحاشيا ومنعا لانتشار الفوضي وعدم الاستقار في المجتمع
صور الجزاء:- الجزاء الجنائي:- يعتبر اشد صور الجزاء المقرر عند مخالفه القاعده القانونيه وهو عباره عن العقوبه المقرره عند ارتكاب جريمه معينه مكتملت الاوصاف ومستوفيت الشروط كما حدد ذلك قانون العقبات الجزاء الجنائي يعتبر عقوبه وهذه العقوبه قد تمس الشخص في نفسه في حياته كاعدام اوفي حريته الشخصيه كالسجن المؤبد او السجن المشدد او الحبس في زمته الماليه كالغرامه او المصادره والعقوبه تختلف من حيث حسامتها وشدتها تبعا الاختلاف طبيعه الجريمه المرتكبه وما اذا كانت جنايه او جنحه او مخالفه
الجزاء المدني:-هو الجزاء الذي يوقع عند الاعتداء علي حق خاص او انكار الاثار الذي يرتبه القانون علي مخالفه قاعده تحمي مصلحه خاصه اوحق خاص ويمككن ايضا القول بان الجزاء المدني هو الجزاء الذي يوقع عند ثبوت المسؤليه المدنيه والجزاء المدني ياخذ صور متعدده وهي:-
*-البطلان-الذي يترتب في حاله ابرام التصرافات القانونيه بطريقه مخالفه لما ينص عليه القانون كبطلان تصرفات الصبي غير المميز واعتباره في حكم العدم اذا كان محله مخالفا لنظام العام والاداب العامه اجبار الشخص علي القيام بما لايقوم به طواغيه واختياركالزام الموجر بتمكين المستاجر من العين المواجره طالما انه وفي بكل التزاماته
*الفسخ –الذي يترتب عليه ايضا اعاده المتاعقدين الي الحاله التي كانو عليها قبل التعاقد والفسخ يفترض انا العقد المبرام بين الطرفين نشاء صحيحا لكن هناك استحاله في تنفيذه كاعدم قيام احد المتعاقدين بتنقيذ ما عليه من التزامات او تاخر في تنفيذه اونفذه بطريقه معيبه هنا يجوذ طلب لفسخ بحل رابطه التعاقديه
*التعويض*الجزاء المدني قد يتاخذ صوره التتعويض وذلك لجبر الضرر الذي لحق بلمضرور كما ورد في الماده 163مدني كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
3-الجزاء الاداري :-هو الجزاء الذي يوقع علي العاملين باجهاز الاداري للدوله ووحدات الحكم المحلي والهيئه العامه في حالت ارتكاب مخالفات تتعلق بالوظيفه العامه وصور الجزاء الاداري متعدده فمنها الانذار او لفت النظر او اللوم اوتاجيل منح العلاوة وقد يصل الجزاء الي حد القصل من الوظيفه العامه
فروع القانون وانواع القاعدة القانونية :-
القانون العام : يقصد بالقانون العام مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات القانونية التى تكون الدولة او احد الاشخاص طرفا فيها باعتبارها صاحبه سيادة او سلطة او التى تتعلق بتنظيم السلطات العامة فى الدولة
القانون الخاص : يقصد به مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات القانونية التى تنشأ بين الافراد بعضهم والبعض الاخر او بينهم وبين الاشخاص الاعتبارية الخاصة او الاشخاص الاعتبارية العامة
فروع القانون العام :
اولا : القانون الدولى العام : هو مجموعة القواعد التى تنظم من ناحية علاقات الدول بعضها بالبعض الاخر بوصفها اعضاء فى المجتمع الدولى سواء فى زمن السلم او الحرب كما تنظم من ناحية اخرى علاقات الدول بالمنظمات الدولية كالأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة مثل مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية وكذلك علاقات المنظمات الدولية بعضها ببعض
ويضم القانون الدولى مجموعة من القواعد المنظمة لطوائف مختلفة من العلاقات الدولية تتمثل هذه القواعد فى الاتى :
1- القواعد التى تعتنى بتحديد المخاطبين بالقانون الدولى وهم الدول والمنظمات الدولية
2- القواعد التى تنظم العلاقات بين الدول بعضها والبعض الاخر وهذه القواعد تنقسم الى نوعين : النوع الاول يحكم علاقات الدول فى وقت السلم وينظم العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية بين الدول واحكام الاتفاقيات التى تقوم بعقدها وكذلك الطرق السلمية لفض المنازعات التى قد تنشا بين الدول
والنوع الثانى يحكم علاقات الدول فى وقت الحرب فينظم مركز الدول المتحاربة وطرق اعلان الحرب ويفرق بين الاسلحة التى يجوز استخدانها والمحرمة دوليا وتنظم كيفية معاملة الاسرى وجرحى الحرب والمدنيين فى المناطق التى خضعت للاحتلال نتيجة الحرب
3- القواعد المنظمة للعلاقات بين كل من المنظمات الدولية بعضها البعض وعلاقتها بالدول
ثانيا القانون الدستورى : : وهو فرع من فروع القانون العام الداخلى الذى يبين شكل نظام الحكم فى الدولة والسلطات العامة فيها واختصاص كل منها وعلاقتها بعضها بالبعض الاخر وكذلك المبادئ الاساسية التى تكفل حقوق الفرد تجاه الدولة وهو بذلك يعد التشريع الاسمى فى الدولة
موضعات القانون الدستورى
شكل الدولة ونظام الحكم فيها وما اذا كان ملكى ام جمهورى ام ديمقراطى ام رئاسى ام برلمانى
يهتم القانون الدستورى ببيان توزيع السلطات العامة فى الدولة وتحديد اختصاصها تشريعية وتنفيذية وقضائية
يهتم القانون الدستورى ببيان الحقوق والواجبات العامة كالتكامل الاجتماعى ودور الاسرة واهميتها داخل المجتمع والحق فى المساواة امام
ثالثا : القانون الادارى : هو احد فروع القانون العام الداخلى ويتضمن مجموعة القواعد القانونية المنظمة للنشاط الادارى وللسلطة التنفيذية وعلاقتها بالفرد
رابعا : القانون المالى :هو فرع من فروع القانون العام ويشمل مجموعة القواعد القانونية المنظمة لايرادات الدولة ونفقاتها وكيفية الموازنه بينها ومهامة
تحديد ايرادات الدولة من الضرائب والرسوم التى تفرضها الدولة مقابل الخدمات التى تؤديها لمواطنيها
تنظيم المصروفات والنفقات العامة للدولة ووضع القواعد الواجب اتباعها فى الانفاق والرقابة عليها
وضع القواعد التى تحكم ميزانية الدولة اى الموازنة بين الايرادات والمصروفات وكيفية تنفيذها
خامسا القانون الجنائى : هو مجموعة القواعد القانونية التى تحدد الافعال التى تشكل جرائم وعقوبة كل جريمة والاجراءات المتبعة فى تعقب المتهم ومحاكمته ويتعبر القانون الجنائى فرعا من فروع القانون العام لارتكازه على الجريمة واركانها والعقاب عليها وتنفيذ العقوبة المقضى بها
وينقسم القانون الجنائى الى فرعين هما :
قانون العقوبات : وهو مجموعة القواعد القانونية التى تحدد الجرائم المعاقب عليها والعوقبات التى توقع عند ارتكابها
قانون الاجراءات الجنائية : ويتضمن مجموعة القواعد الاجرائية والشكلية الواجب اتباعها عند وقوع الجريمة الى ان يتم تنفيذ الحكم الصادر
ثانيا فروع القانون الخاص
اولا القانون المدنى : وهو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات الخاصة للافراد فيما بينهم وبين الدولة اذا تدخلت بصفتها فردا عاديا وينظم القانون المدنى نوعين من الموضوعات هما : الاحوال الشخصية و الاحوال المالية او العينية
الاحوال الشخصية تشمل كل ما يتعلق بتحديد ذاتيت الشخص من الناحية القانونية وكذلك مختلف العناصر التى تميزه عن غيره والتى يطلق عليها بالحالة بمعنى حالة الشخص من ميلاد ووفاة واسم وموطن وجنسيه كما تحكم العلاقات التى تنشا بين الشخص واسرته من زواج وطلاق وحقوق كلا من الزوجين كما تنظم القواعد المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها
الاحوال المالية : تشمل كل الامور المتعلقة بالمسائل الماليه وهى تضم مجموعة القواعد الخاصة بالمال وانواعه وتنظيم الحقوق التى ترد عليها من عينية وشخصية ومعنوية وكيفية تداولها بين الاشخاص وانقضاؤها
ثانيا القانون التجارى :هو فرع من القانون الخاص الذى ينظم الاعمال التجارية او المعاملات التجارية ومن ثم فهو يبين من هو التاجر ومتى يكسب الفرد كما يحدد واجبات التاجر كمسك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى وهو كذلك ينظم الشركات التجارية ويحدد انواعها المختلفة وكيفية تكوينها ونشاطها وانقضائها وهو ينظم الاوراق التجارية التى تشمل الكمبيالة والشيك والسندات وكذلك العقود التجارية وينظم القانون التجارى
ثالثا القانون البحرى : هو مجموعه القواعد القانونيه المنظمه للملاحه البحريه وتتركز قواعده حول السفينه البحريهوتحديد ذاتيتها من اسم وجنسيه وتسجيل والعقود التي ترد عليها وخاصه قيما يتعلق ببيع السفينه وتاجيرها وكذلك تنظيم علاقه الريان بمالك السفينه وبلاحتها وركابها وتحديد مسؤليه الريان ومسوليه مالك السفينه وعقود التامين المتعلقه بالسفينه او البضاعه التي تنقلها وعقد القرض البحري وعقد العمل والنقل في مجال البحر
رابعا :-القانون الجوي :يعد القانو الجوي اح\ث فروع القانون الخاص والقانون التجاري وايضا ويتكون من مجموعه القواعد القانونيه المنظمه للملاحه الجويه ومن ثم التركيز وقواعده في الطائره التي يهتم بتنظيم تسجيلها وتحديد جنسيتها والعقود التي ترد عليها والبيع والرهن والايجار والتامين وكما ينظم القلاقه قائدالطائره ومالكها وملاحيها وركبها كما ينظم ايضا المسوليه عندالاضرار التي تصيب ركاب الطائره او البضلئع التي تنقلها
خامسا قانون العمل:-هو مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم القلاقه بين اصحاب الاعمال والعمال وذلك بتحديد حقوق وواجبات كل منهمما في مواجه الاخر وفانون العمل هو وليد الثوره الصناعيه وظهور طبقه عمال الصناعه الكادخين حيث كانت العلاقه العمالبرب العمل انذاك تخضع الاحكام القانون المدني وكان يطلق علي عقد العمل عقد ايجار االاشخاص علي اساس انا العامل يوجر نفسه السلع وكانت اجره العامل يحددها قانون العرض والطلي ويخضع عقد العمل لمبدا سلطان الاراده دون اي تدخل من جانب الدوله فترتب علي ذلك تحكم اصحاب الاعمال في العمل مما ادي الي خضوع العمال للشروط الجحفه المتفق عليها في غقد العمل ويتضمن قانون العمل بكثير من القواعد القانونيه الامره التي لايجوز الاطراف الاتفاق علي مخالفتها وذلك حمايه للعمال من تصف اصحاب الاعمال مثل القواعد المحدده لساعات العمل اليوميه
التشريع : كمصدر رسمى للقانون هو مجموعة القواعد القانونية التى تضعها السلطة التشريعية باعتبارها المختصة باصدار التشريعات المختلفة
انواع التشريع
اولا التشريع الاساسى او الدستور
هو التشريع التأسيسي للدولة و قمة التشريعات فيها و يتميز بالسمو والثبات ويصدر عن سلطة عليا وهي السلطة التأسيسية حيث يضم مجموعة القواعد التي تتضمنها الوثيقة الأساسية، والتي تحدد شكل الدولة، نظام الحكم فيها، السلطات العامة والعلاقات بينها، وتحدد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وواجباتهم، و منه تستمد كافة القوانين الأخرى مستوحية مبادئه و أحكامه التي لا يجوز لأي قانون مخالفتها
ثانيا : التشريع العادى او الرئيسى
هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية (البرلمان)، وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور قصد تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة في جميع المجالات الاجتماعية المختلفة و التشريع العادي قد يتخذ صورة تقنينات أو مدونات تشتمل على تنظيم كامل لفرع معين من فروع القانون مثل تقنين المعاملات المدنية و تقنين العقوبات وقد يتخذ صورة تشريعات متفرقة و هو في المرتبة الثانية.
ثالثا التشريع الفرعى او اللائحى
و يأتي في المرتبة الثالثة و يقصد به اللوائح التي تختص السلطة التنفيذية بوضعها في حدود اختصاصها التي يبنيه الدستور حيث تفصل أحكامه دون أي تعديل أو إضافة و يكون اختصاص السلطة التنفيذية للتشريع الفرعي اختصاصا أصليا لا استثنائيا وتتشكل هذه اللوائح من نصوص
إذا كان مقرها مؤجرا فيجب ان يكون عقد الإيجار لمدة خمس سنوات -تكون الشركة تابعة لدولة تعامل مصر بالفعل
مرتبة من الأعلى إلى الأدنى وفقا للتدرج الداخلي للسلطة التنفيذية .
و يطلق على التشريع الفرعي اسم اللائحة في العمل و ذلك رغبة في التمييز بينه و بين التشريع العادي و نجد له ثلاثة أنواع و هي:
الفـــــــرع الأول : اللوائح التنفيذية
وهي اللوائح التي تخضعها السلطة التنفيذية لضمان تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ويرجع اختصاص السلطة التنفيذية بهذه المهمة لأنها التي تقوم بتنفيذ هذه القوانين من هنا تعتبر أكثر قوة من السلطة التشريعية على تنفيذ هذه القوانين.
الفـــــرع الثاني : اللوائح التنظيمية
وهي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم وترتيب المرفق العامة باعتبارها السلطة الأقدر من غيرها و تتميز بذلك عن اللوائح التنفيذية التي تصدر تفصيلا للتشريع العادي وتتقيد بأحكامه .
الفـــــرع الثالث : لوائح الضبط أو البوليس
و هي لوائح تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحا فضة على الأمن العام و المحافظة على الصحة العامة و مثال ذلك لوائح تنظيم المرور و اللوائح الخاصة بالمجال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة و اللوائح الخاصة بمراقبة الأغذية و الباعة المتجولين
المراحل التى يمر بها سن التشريع العادى
مرحلة الاقتراح :والمقصود بها مرحلة اقتراح القانون وعرضة على السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب لابداء الرأى فيه
الموافقة عليه من المجلس : عندما تنتهى اللجنة النوعية المختصة من فحص ودراسة مشروع القانون المقترح سواء لرئيس الجمهورية او احد اعضاء مجلس الشعب فانها تقوم باعداد تقرير عن ويقدم المشروع المقترح الى مجلس الشعب مصحوبا بتقرير اللجنة والتصويت عليه
مرحلة الاصدار : تتحق مرحلة اصدار القانون بموافقة رئيس الجمهورية وتوقيعه على القرار الصادر من مجلس الشعب بالموافقة على القانون
مرحلة النشر : نشر التشريع هو اجراء لاحق على اصدارع يهدف الى احاطة المخاطبيين باحكامه علما بموعد بدء العمل بيه
العرف : العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين فى مسألة معينة مع اعتقادهم بان هذا السلوك ملزم لهم وان مخالفته تستتبع توقيع جزاء على المخالف
اركان العرب
اولا: الركن المادى – الاعتيادى
وهو ركن الأعتياد حيث يتكون العرف من إطراء العمل بسنة معينة، بعيداً عن تدخل السلطة الحاكمة، وينشأ العرف ذاتياً ويتبعه الأفراد لضرورته لتنظيم روابطهم الأجتماعية أو بدافع التقليد لما هو مألوف
ويشترط توافر الشروط التالية في الركن المادي:
1.يجب أن يكون عاماً : دلك لأن العرف قانون وكل قاعدة قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وقد يكون العرف محليا أو خاصا بطائفة معينة كالتجار ويسمى بالعرف المهني
2.أن يكون قديماً: أي ان تمضي فترة زمنية معينة على اعتياد الناس على سلوك معين بحيث صار السلوك مستقراً في الجماعة
3.يجب أن تكون العادة ثابتة أي مطردة بمعنى ان يكرر الناس اتباع نفس السلوك بصورة منتظمة دون ان تكون هنالك فترات انقطاع
4.أن لا يكون السلوك مخالفاً لنصوص التشريع أي أن لا يتعارض معه لأن العرف يعد مصدراً مكملاً للقانون وليس مصدراً اصلياً
5.أن لا يكون السلوك مخالفاً للنظام العام والآداب في المجتمع، فقواعد الآداب والنظام العام وجدت للحفاظ على المصالح العليا الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع فلا يجوز مخالفتها فعادة الأخد بالثأر مثلاً لا يتولد عنها عرف واجب الاحترام قانوناً لكونها تتعارض مع النظام العام والآداب
الركن الثاني (الركن المعنوي) وهو شعور الناس بالاعتقاد بإلزام القاعدة
مزايا العرف:عيوب العرف:
1- العرف يتطور لكن تطوره بطيء لا يفي بالحاجات القانونية للمجتمع في العصور الحديثة التي تتسم بالسرعة والتبدلات الاجتماعية للعلاقات في المجتمع
2.الغموض خاصة قبل تطبيقه من قبل القضاء
3.لا يحقق في الغالب الوحدة القانونية في الدولة لأنه يتبدل حسب ظروف كل منطقة مما يؤدي الى تعدد النظم القانونية والتعارض مع المصلحة الوطنية.
تعريف الشركات السياحية : هى شخص معنوى يمارس نشاط يتصل اتصالات وثيقا بالمجال السياحى بهدف خدمة السائحين ورفع مستوى السياحة وبذلك:
تنظيم رحلات سياحية جماعية وفردية داخل مصر او خارجها وفقا لبرامج معينة ما يتصل من نقل واقامة وغير ذلك من الخدمات
بيع او صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل البحرى
تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية لنقل السائحين
شروط منح الترخيص للشركات المصرية
ان تتخذ المنشاه طالبا الترخيص شكل الشركه وفق لاحكام القوانين المعمول بها فى مصر
لايتضمن عقد الشركه المشهر اغراض المنصوص عليها فى القانون
ان يكون للشركه مقرا فى مصر تتوافر فيه الشروط التى حددتها اللحه التنفيزيه
ان يكون للشركه مدير عام مصرى الجنسيه مع توافر الشروط التى تتطلبها الائحه التنفيذيه وعلى المديرين والموظفين بالشركات السياحيه يقدمه لوزاره السياحه شهاده حسن السير والسلوك وصحيفه الحاله الجنائيه قبل تعيته بهذه الشركه
شروط ترخيص النقل السياحى :- ان تكون شركه النقل السياحى قد حصلت اولا على موافقه وزاره السياحه قبل التقدم الحصول على الترخيص من الجهات المختصه
الا يدخل ثمن وسائل النقل فى حساب الحد الادنى لراس مال الشركه
يشترط ان يكون مجموع وجدات النقل السياحى البرى الاتقل مفاعدها 150مقعد حديثه الصنع و100مقعد لموازنه عام واحد فقط وان يكون مكيف الهواء بارد وساخن
وفى حاله النقل البحرى لا تقل الحموله عن 100راكب ومجهزه تحهيز لائق ومستوفا الشروط الملاحيه والنهريه
ثانيا:- شروط منح لترخيص الشركات الاجنبيه :- يجوز وزبر السياحه ان يرخص لشركات الاجنبيه با انشاء فروع له فى مصر حسب اتباع الاحكام المقرره فى هذا القنون 118لسنه 1983من ضروره توافر الشروط هى
ان تكون الشركه تابعه لاحدا الدول التى تعطى الحق للشركات المصريه فى انشاء اروع لها منها
ان تدفع الشركه تامين مالى وقدره 400الف جنيه يصر نقدا اوبخطاب طمان معتمد من بنك فى مصر وغير قابل للالغاء او التجزئه او التحويل
ان تودع لوزاره السياحه ما ثبت ان لديها بصفه دائمه راس مال فى مصر لايقل عن 3مليون جنيه
تعريف المرشد السياحي:-هو الشخص الذي يتولي الشرح والارشاد للسائح في الاماكن السياحيه والاثار والمتاحف والمعارض مقابل اجر
شروط مزاوله مهنه الارشاد السياحي:- وتنص م2من القانو ن121/1983علي انه لا يجوز مزاوله مهنه الارشاد السياحي الا يتوافر شروط وهي
1-ان يكون حاصل تراخيص من وزاره السياحه 2-ان يكون شخص مقيد بجدول نقابه المرشدين ونظمت م3من نفس القانون كيفت الحصول علي ترخيص والشروط الواجب توافرها بحيث ان يكون الطالب مصري الجنسيه وحسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في اي عقوبه جنائيه او مخله بلشرف والامانه مالم يرد اعتباره وان يكون لائق طيبا حاصلا علي موهل عالي من احدي الجامعات المصريه او ما يعادلها من الجامعات الاجنبيه
3-ضروره اجتياز الطالب لامتحان تعقده ورازه السياحه لطلب الترخيص
4-ان يتم دفع 50جنيه تامين عند طلب الترخيص يرد بعد ذلك
5-الا يكون طالب الترخيص من العاملين بلجكومه والهيئات العامه والقطاع العام الا ذا كان في اجازة بدون مرتب ويقدم المستند الذي يفيد ذلك وقد نصت الماده الاولي والثانيه من الائحه التنفذيه للقنون علي الاجرات الواجب اتباعها لتقديم طلب الترخيص للارشاد السياحي وهي :تقديم طلب الي اداره المرشيدين بوزاره السياحه بمسحوب بمبلغ 50 جنيه بعد الاعلان علي الامتحان
نقابه المرشدين السياحين:-تم انشاء المرشدين وفقا لنص الماده 25 من قانون رقم121لسنه1981وكان مقرها القاهره واجاز القانون امكان انشاء فروع في المحافاظات بقرار من مجلس النقابه وتشكل النقابه من الاعضاء المقيدين في جدول الاعضاء العاملين وتقوم النقابه بلدفاع عن المصالح الاعضاء والمحافطه علي تقليد المهنه ومبادئها ورفع مستوي العلمي للاعضاء والعمل علي تسويه المنزعات بين اعضاء النقابه او بينهم وبين الجهات التي يعملون بها كما انه تعمل علي توفير فرص عمل للمرشدين المقيدين بلجدول وعلي تحديد الحد الادني لاجور لهم .
شروط العضويه:-تنص م28من القانون المنظم علي ان يشترط بقبول العضويه بمثابت المرشدين حصول المرشد علي ترخيص بمزوله المهنه في وزاره السياحه ولا يجوز لاي جهه او شركه سياحيه ان تتعامل مع اي مرشد لا يكون عضو بلنقابه الا حكم بغرامه علي المسول عن الجهه او الشركه, وتشكل لجنه القيد بالنقابه من وكيل النقابه رائيس وعضوين من اعضاء مجلس النقابه,ويقدم الطلب الي هذه اللجنه لدراسته فاذاء رفضه فيجب عليهم اعطاء سبب لهذه القرار واخطار صاحب الطلب بذلك خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويعتبر مرور ستين يوم بدون الرد علي الطلب بمثابه قبول للعضويه,ويجوز في حاله الرفض ان يتقدم طالب الترخيص بتظلم الي مجلس النقابه خلال 30يوم من تاريخ اخطاره به وفصل المجلس في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور علي الا يكون للاعضاء لجنه القيد حق الحضور عند اتخاذ القرار بقبول التظلم او رفضه وفي جميع الاحول يجب يصدر قرار باغلبيه 3 اعضاء من مجلس النقابه علي الاقل ويجوز لمن صدر قرار برفض تظلمه ان يطعن فيه امام محكمه القضاء الاداري لمجلس الدوله خلال30يوم من تاريخ اعلانه بقرار الرفض.
حقوق وواجبات المرشدين السياحين:-اول حق للمرشد السياحي نص عليه القانون في الماده 75هو الحق في معاش وفقا لنظام الذي قرراته الجمعيه العموميه وتشترط النقابه في الحصول علي هذه المعاش ضروره توافر بعض الشروط وهي:-1-ان يكون مقيد بجدول المشتغلين 2-ان يكون قد بلغ 60سنه علي الاقل اوفي حاله الوفاه او العجز عن ممارسه المهنه عجز كاملا 3-ان يكون مسدد لرسوم الاشترك او البعض منها 4-ان يكون قد مضي علي قيده بالنقابه مده لاتقل عن عشرين عام متصله 5-اداء رسم الاشترك السنوي اول يناير كل عام وقيمه 60جنيه 6-عدم اتخاذ اي اجراء قضائي ضد عضو اخر بسبب عمل من اعمل المهنه الا بعد ابلاغ شكوي للنقابه ومضي شهر علي الاقل من تاريخ اخطار المجلس ويجوز عند الاستعجال عرض الامر علي النقيب
الاجزاءات توقع علي المرشدين السياحين:-تنص الماده 17من قانون المرشد السياحي علي انه كل من زاول مهنه الارشاد السياحي دون الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في هذه القانون ويعاقب بالحبس مده لاتزيد عن 6شهور وبغرامه لاتزيد علي200جنيه او باحدي هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبه حاله العود .كما تنص الماده 18 من نفس القانون مع عدم الاخلال بلعقوبات التي تنص عليها القوانين الاخري يعاقب بغرامه لا تقل عن 50جنيه ولا تزيد عن 100 جنيه لكل مرشد يخالف حكم من احكام هذه القانون المنفذه له او النظم او التعلمات التي تصدرها وزاره السياحه كما يجوز رفضه عن العمل مده لا تزيد 6شهور لوزير السياحه ان يفوض من توقيع الجزاءت التادبيه علي المرشد بعد التحقيق الكتابي منه اذاء ما خالف الاتزمات الواقعه عليه ومن واهم الجزات الغرامه التي لا تزيد عن 50جنيه والوقف عن العمل مده لاتزيد عن 3شهورتضاعف في حالت تكرار المخالفه ويعلن المرشد بهذه الوقف الكتابي موصي عليهمصحوب بعلم الوصلويحق لوزير السياحه وقف المرشد عن مزاوله المهنه اذا اتهم في جنايه او جنحه مخله بالشرف والامانه م2وتنص ماده21ان يوقف تجديد التراخيص لمده سنه اذا وقع علي المرشد جزاء بغرامه او الوقف وفقا لاحكام هذه القانون 3مرات خلال السنه الاخيره من التراخيض
الحالات التي تنهي عمل التراخيص:-1-*حاله صدور حكم ضد المرشد لعقوبه جنايه او جنحه مخله بالشرف والامانه
2-*حاله طلب المرشد كتابه اعضاه من الاستمرار في العمل 3-*حاله عدم تجديد التراخيص في المواعيد المشار اليه بهذه القانون
4-*حاله عدم استكمال التامين الذي يلتزم للمرش بتقديمه خلال شهر من تاريخ اخطاره بخصم جزء من الغرامه
عقد الإقامة الفندقية هو ذلك العقد المبرم بين ادارة الفندق والنزيل وبمقتضاه يقوم الفندق بتقديم جميع الخدمات مقابل اجر وهذا العقد مثله مثل اى عقد آخر يحتوى على ثلاثة أركان
1- (الإدارة) : ويتم التعبير عنها بأى وسيلة ويجب ان تكون الإدارة خالية من العيوب مثل (الغلط - الإكراة - الإستغلال - التدليس )
2- (السبب) يجب أن يكون سبب التعاقد مشروع .
3- (المحل) :- وهى الغرفة المتأجرة من الفندق يجب ان تكون قابلة للوجود
خصائص عقد الإقامة الفندقى :-
(1) إنه عقد مختلط :- ونعنى بكلمة مختلط انه يشمل بداخله عدة عقود كعقد الإيجار او عقد بيع .
(2) انه عقد غير مسمى :- أى ان المشرع لم يطلب له ضرورة وجود اسم له او شكلا ما كعقد بيع العقار
(3) انه عقد ملزم للجانبين :- يتم تبادل الإلتزامات بين اطرافه
(4) إنه عقد زمنى : أى انه له مدة ما
التزامات الفندق تجاه النزيل :-
1) يجب ان تكون الغرفة المتأجرة صالحة للإستعمال
2) يجب ان تكون الغرفة نظيفة خالية من الحشرات
3) يجب أن تكون المصاعد جميعها يعمل وبحالة جيدة
4) يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية قابلة وصالحة للإستعمال
5) ان يتم تقديم جميع الخدمات التى يطلبها النزيل
6) عدم إزعاج إقامة النزيل
التزامات النزيل فى مواجهة الفندق
1) ان يستخدمها فى الغرض المحدد لها
2) عند تسليمها تسلم فى الحالة التى سلمت عليها 1) المنشأة السياحية : تتمثل فى كل الأماكن التى تقدم خدمات مختلفة للسائح
2) المنشآت الفندقية : مجموعة الفنادق والقرى السياحية والبسيونات والشقق المفروشة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تشريعات سياحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحاضرة الاولى تشريعات سياحية ترم رابع
» امتحان تشريعات سياحية دور يونيه 2011
» تشريعات سياحيه ترم رابع
» امتحان تشريعات يناير2011
» مادة مكاتب سياحية (ترم ثامن سياحة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية الاداب جامعة عين شمس في حالة وجود اي شكوي anwer_ihab@yahoo.com :: اقسام الكلية :: منتدى التعليم المفتوح-
انتقل الى: